بداية اسبوع قوية من الداخلية و إدارة الهجرة التركية وثلاث قرارات عاجلة

بداية اسبوع قوية من الداخلية و إدارة الهجرة التركية وثلاث قرارات عاجلة

بداية اسبوع قوية من الداخلية و إدارة الهجرة التركية وثلاث قرارات عاجلة :

خلال يومين فقط اصدرت إدارة الهجرة التركية 3 قرارات مفصلية فيما يخص إصدار وتسليم الإقامات السياحية للأجانب في اسطنبول , حيث اصدرت إدارة الهجرة تعميمها الأول يوم الجمعة مساءً الذي نص على إعادة تنظيم المقابلات الشخصية لأصحاب طلبات الأقامة السياحية وإلغاء القرار السابق بإرسال الطلب عبر البريد والذي تم تعميمه خلال الفترة الأولى من إنتشار فيروس كورونا , وكان الهدف هو إجراء إحترازي للحد من إنتشار فيروس كورونا في تركيا , أما الأن فقد اعادت ادارة الهجرة التركية إلغاء التعميم وعادت عملية إستخراج الإقامة السياحية الى عهدها السابق بمقابلة شخصية في مركز إدارة الهجرة التركية المحدد في الموعد الذي يتم تحديده عند حجز موعد إلكتروني من موقع إدارة الهجرة التركية الخاص بتصريح الإقامة في تركيا .

جاء التعميم الثاني في الليلة ذاتها بإيقاف فتح النفوس الجديدة في كل من مقاطعتي الفاتح واسنيورت والإكتفاء بالنفوس القديم مع إستثناءات شملت المثبتين سابقاً في المقاطعات المذكورة ومن يخصهم من عائلاتهم من الدرجة الأولى فقط ( الزوج – الزوجة – الأبناء – الأب – الأم – الاخوة ) ولن يتم تسجيل اي نفوس جديد في هذه المقطعات حتى إشعار أخر .

اما اليوم في مساء يوم الأحد صدر التعميم الثالث الذي أنهى عمل جميع مكاتب إستخراج الإقامات في تركيا واستبدالهم بمكاتب خاصة ومرخصة من قبل وزارة الداخلية حصراً وبشروطها التي وضعتها ضمن القرار الذي تم نشره في الصحف التركية الرسمية والمواقع الإلكترونية الرسمية , ونص القرار على فتح مكاتب مرخصة من وزارة الداخلية التركية ومعتمدة من إدارة الهجرة التركية اطلقت عليها اسم ( مكاتب الوسيط ) مهمتها إستقبال طلبات الأجانب للحصول على تصاريح الإقامة على أراضي الجمهورية التركية ومتابعة الطلبات وإستلامها وتسليمها لأصحاب الطلبات عند صدورها , وبذلك تم إنهاء عمل كل مكاتب إستخراج الإقامات في تركيا إلا لمن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية التركية و يعتمد من إدارة الهجرة التركية .

يذكر ان القرار صدر ويحوي شروط صعبة وليس من السهل للمكاتب الحصول على الرخصة الجديدة من إدارة الهجرة التركية بعد الأن مع ذكر انه يجب تجديدها كل ثلاث سنوات ويجب وجود مبلغ تأمين في احد البنوك التركية بمبلغ 5 مليون ليرة تركية ووجود مكتب للشركة بشرط ان يكون كبير نسبياً مع وجود موظفي أمن وحراسة وعدد موظفين محدد وغيرها من الشروط الأخرى .

نص وبنود قرار وزارة الداخلية التركية :

اما نص القرار بعد ما قمنا بترجمته في شركة Turkey step فهو ما يلي :

6 فبراير 2021 السبت / الجريدة الرسمي / الرقم: 31387 / اللائحة من وزارة الداخلية:

مُصرح له بإجراء إجراءات تصريح الإقامة

لائحة المؤسسات الوسيطة

الجزء الاول

الغرض والنطاق والأساس والتعريفات

هدف

المادة 1 – (1) الغرض من هذه اللائحة هو المؤهلات والتفويضات والواجبات والالتزامات والتفتيش ورسوم الخدمة للمؤسسات الوسيطة التي يجب أن يؤذن لها بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات تصريح الإقامة التي يجب إجراؤها داخل نطاق قانون الأجانب والحماية الدولية بتاريخ 04.04.2013 ورقم 6458. هو تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنقل حصة رسوم الخدمة إلى الميزانية العامة وتعليق وإلغاء شهادة التفويض.

نطاق

المادة 2 – (1) تغطي هذه اللائحة المؤسسات الوسيطة والمتقدمين الذين سيُصرح لهم بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات تصريح الإقامة وفقًا للقانون رقم 6458.

راحة

المادة 3 – (1) تم إعداد هذا النظام على أساس الفقرة السابعة من المادة 21 من القانون رقم 6458.

تعريفات

المادة 4 – (1) في هذه اللائحة ؛

أ) الإيقاف: تعليق عمل المؤسسات الوسيطة المصرح لها لفترة زمنية معينة لمتابعة أعمال ومعاملات الأجانب في نطاق القانون وهذه اللائحة ، لإعداد المستندات وتقديمها إلى الجهات المختصة ،

ب- الوزير: وزير الداخلية.

ج) الوزارة: وزارة الداخلية.

ç) التطبيق: طلبات تصريح الإقامة المقدمة في نطاق القانون والتشريعات ذات الصلة ،

د) مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في نطاق القانون والتشريعات ذات الصلة ،

هـ) موظفو المكتب: موظفو المؤسسة الوسيطة المعتمدة الذين يؤدون خدمات إضافية مثل التنظيف والمراسلات وإعداد المستندات والخدمات اللوجستية ،

و) المدير العام: مدير عام إدارة الهجرة.

ز) المديرية العامة: المديرية العامة لإدارة الهجرة.

ط) تصريح الإقامة: التصريح الصادر للبقاء في تركيا ،

ح) القانون: قانون الأجانب والحماية الدولية تاريخ 4/4/2013 ورقم 6458 ،

ط) المصلحة القانونية: الفائدة المنظمة في نطاق المادة 1 من قانون المصلحة القانونية وفائدة التخلف عن السداد بتاريخ 4/12/1984 ورقم 3095 ،

i) حساب REM: حساب البريد الإلكتروني المحدد في اللائحة التنفيذية بشأن الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنظام البريد الإلكتروني المسجل ، والذي يستخدم للإخطار في نطاق هذه اللائحة وينشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/8/2011 ورقم 28036 و

ي) مرسيس: نظام التسجيل المركزي الذي تحتفظ به وزارة التجارة ،

ك) النظام: نظام تقييم ومراقبة التطبيق الذي وضعته المديرية العامة.

ل) المدير المسؤول: التنسيق والإشراف على جميع الموظفين العاملين في المؤسسة الوسيطة المعتمدة والمالك أو الشريك أو الموظف المتفرغ للمؤسسة الوسيطة المعتمدة والمسؤول عن أعمال وعمليات المؤسسة الوسيطة المعتمدة لدى الوزارة والهيئة العامة. المديرية

م) الموظفون الخبراء: الموظفون العاملون بدوام كامل في المؤسسة الوسيطة المعتمدة لمتابعة الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات الأجانب في العملية من استلام الطلب وحتى الانتهاء منه

ن) الأجانب: الأشخاص بدون جنسية جمهورية تركيا ،

س) شهادة التفويض: الوثيقة التي تصدرها الوزارة للمؤسسات الوسيطة التي تتوفر لديها الشروط اللازمة لمتابعة الأعمال والإجراءات المتعلقة بطلبات تصاريح الإقامة للأجانب في نطاق القانون وإعداد جميع أنواع المستندات وتقديمها. إلى السلطات المختصة ،

ö) مؤسسة الوسيط المعتمد: المؤسسة أو المنظمة التي تحدد مؤهلاتها وإطار عملها بموجب هذا النظام والمصرح بها من قبل الوزارة ،

يعبر.

جزء ثان

تحديد المؤسسات الوسيطة المعتمدة وإصدار شهادة التفويض

تحديد المؤسسات الوسيطة المعتمدة

المادة 5 – (1) إذا رأى الوزير ضرورة لذلك ، فإن المؤسسة أو المؤسسات الوسيطة المعتمدة التي ستتلقى طلبات تصريح الإقامة تقتصر على مناطق الاختصاص ، مع مراعاة عدد تصاريح الإقامة في مقاطعة أو في أكثر من مقاطعة أو منطقة واحدة يحدد مقاطعة.

(2) تقييم الطلبات المقدمة بناء على إعلان الوزارة ، قضايا مثل تحديد المؤسسة الوسيطة أو المؤسسات المراد تفويضها ، تعليق شهادة التفويض ، إلغاء شهادة التفويض ، تمديد التفويض. الشهادة ، وتحديد مناطق الترخيص وعدد المؤسسات الوسيطة لإصدار شهادات التفويض من قبل الوزير.

(3) يجوز إنشاء لجنة تخصص داخل المديرية العامة تختص بتنفيذ الأعمال والمعاملات المحددة في هذه المادة. يتم تحديد أعضاء لجنة الخبراء من قبل المدير العام. يمكن دعوة ممثلي المؤسسات ذات الصلة إلى هذه اللجنة إذا لزم الأمر.

الشروط الواجب توافرها في بيوت السمسرة لإصدار شهادات التفويض

المادة 6 – (1) يجب أن تستوفي شركات السمسرة الراغبة في الحصول على شهادة تفويض الشروط التالية:

أ) الكيان القانوني هو شركة رأس مال تأسست وفقًا للقانون التجاري التركي رقم 6102 بتاريخ 13/1/2011.

ب) وجود المعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن قانون حماية البيانات الشخصية بتاريخ 24/3/2016 ورقم 6698.

ج) تقديم خطاب ضمان بنكي نهائي وغير محدد المدة بالقيمة المحددة في المادة 8 إلى الوزارة أو إيداع المبلغ نقدًا في الحساب المصرفي الذي تفتحه الوزارة في نطاق لائحة الخزانة العامة الصادرة عن رئيس الجمهورية. المرسوم رقم 810 تاريخ 7/3/2019.

ç- الالتزام بتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية بالجودة التي تحددها الوزارة.

د) الالتزام بتوفير مساحة مادية مخصصة لعملية التقديم ومناسبة لشروط المقابلة مع المتقدمين.

هـ) إذا كان مالكو المؤسسة أو شركاؤها أو موظفوها لا ينخرطون في أنشطة تشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام.

(2) للوزارة عند الضرورة أن تحدد شروطاً أخرى بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

المستندات المطلوب تقديمها لشهادة التفويض

المادة 7 – (1) يجب على المؤسسات الوسيطة التي ستمنح شهادات التفويض إرسال أصول أو نسخ من الوثائق التالية المعتمدة من قبل المؤسسات الرسمية ذات الصلة أو الوزارة إلى الوزارة:

أ) الاسم التجاري للشركة ، العنوان الكامل ، رقم الهاتف ، حساب PEP ، رقم MERSİS واسم السجل التجاري عندما تظهر مكاتب السجل التجاري (حالة تأسيس الشركة والإدارة الحديثة لتركيا صحيفة السجل التجاري ويتم نشرها إلكترونيًا ما لم يكن السجل التجاري التركي لـ نسخة أصلية أو مصدقة من الصحيفة).

ب) مستند التسجيل الحالي أو سجل التسجيل الذي يتم الحصول عليه من غرفة التجارة أو الصناعة لسنة تقديم الطلب.

ج) أصل خطاب الضمان البنكي أو الإيصال الذي يوضح سداد مبلغ الإيداع.

ç) بيان مكتوب ينص على أنه سيتم توفير مكان مادي مخصص لتنفيذ إجراءات التقديم ومناسب للشروط التي سيتم مقابلتها مع المتقدمين.

د) تصريح خطي يفيد بتقديم برمجيات وأجهزة إلكترونية بجودة تحددها الوزارة.

هـ) إقرار خطي بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن القانون رقم 6698.

(2) يتعين على شركات السمسرة التي تم إصدار شهادات التفويض لها تقديم المستندات التالية إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بعد إصدار شهادة التفويض:

أ) تعميم توقيع موثق حديثًا للشخص أو الأشخاص المخول لهم تمثيل الشخص الاعتباري ، قبل عام واحد على الأكثر.

ب) عقد العمل للموظفين العاملين في نطاق المادة 10 ، وعينات الدبلوم ، والمعلومات / الوثائق حول الأماكن التي يعملون فيها ، والسجل الجنائي ، والإخطار بالعنوان والمستندات الأخرى المتعلقة بالمؤهلات المطلوبة.

ج) نسخة مطبوعة من إعلان التوظيف المؤمَّن لمؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين ، أو النسخة المطبوعة من قائمة الخدمة المؤمن عليها لمؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين الحاليين أو المستند الذي يُظهر أنهم شركاء ،

مبلغ التأمين المطلوب في طلب شهادة التفويض

المادة 8 – (1) مبلغ التأمين الخاص بطلب شهادة التفويض خمسة ملايين ليرة تركية. يتم تطبيق هذا المبلغ كل عام عن طريق زيادة معدل إعادة التقييم المحدد والمعلن عنه وفقًا للمادة المكررة 298 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 بتاريخ 4/1/1961 ، ليكون ساري المفعول من بداية السنة الميلادية. وبالتالي ، فإن كسر الليرة التركية لا يؤخذ في الاعتبار عند حساب مبلغ الضمان.

(2) لتمديد مدة شهادة التفويض ، يتم احتساب مبلغ التأمين في تاريخ تقديم الطلب وإخطار المؤسسة الوسيطة المرخص لها برسوم الضمان الإضافي. يتم تقديم خطاب الضمان أو الإيصال البنكي بخصوص مبلغ الضمان الإضافي إلى الوزارة في غضون شهر واحد بعد الإخطار.

مدة وتمديد شهادة التفويض

المادة 9 – (1) يتم إصدار شهادة التفويض للمؤسسات المستوفية للشروط المطلوبة لشهادة التفويض والتي يحددها الوزير.

(2) مدة صلاحية شهادة التفويض ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ الإصدار. يتم توقيع عقد يغطي هذه الفترة مع شركة الوساطة التي سيتم إصدار شهادة تفويض لها.

(3) يتم تقديم طلب التمديد إلى الوزارة ، مع شهادة التفويض الحالية والمستندات المحددة في المادة 7 ، بدءًا من ستة أشهر قبل انتهاء صلاحية شهادة التفويض وقبل انتهاء المدة بأي حال من الأحوال. . في حالة انتهاء صلاحية شهادة التفويض الحالية أثناء تقييم طلب التمديد ، لا يمكن للمؤسسات الوسيطة العمل حتى يتم إصدار شهادة التفويض الجديدة ، ما لم تخطر الوزارة بخلاف ذلك.

(4) يعتبر طلب شهادة التفويض المقدم بعد انتهاء صلاحية شهادة التفويض بمثابة التطبيق الأول.

الجزء الثالث

تأسيس موظفين وفرع ليتم توظيفهم في مؤسسات الوساطة المرخصة

يتم منح شهادات تفويض للعاملين في المؤسسات الوسيطة

المادة 10 – (1) تستخدم بيوت السمسرة التي ستمنح شهادات التفويض العدد والمؤهلات التي سيتم تحديدها في العقد الذي سيتم توقيعه. داخل المؤسسات الوسيطة ؛

أ) مدير مسؤول ،

ب) الموظفين الخبراء ،

ج) موظفي المكتب ،

ç) ضابط أمن خاص ،

تم توظيفهم.

(2) إذا تم توثيق أن مالك المؤسسة الوسيطة المعتمدة أو أحد شركاء الشركة لديه مؤهلات المدير المسؤول ، فإن شرط توظيف موظفين بهذه الجودة غير مطلوب.

(3) حتى لو انتهت الفترات المحددة في المادة 53 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 بتاريخ 26/9/2004 لأصحاب المؤسسات الوسيطة المرخص لهم وشركاء الشركة والموظفين المطلوب توظيفهم ؛ الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، والجرائم ضد النظام الدستوري وسير العمل بهذا الأمر ، والاختلاس ، والابتزاز ، والرشوة ، والسرقة ، والاحتيال ، والاحتيال ، وإساءة الأمانة ، والإفلاس الاحتيالي ، والتلاعب في العطاءات ، والتزوير بتنفيذ الفعل ، والتهريب. للمهاجرين والاتجار بالبشر ، وتمويل الإرهاب ، وغسل الأصول الناشئة عن الجريمة أو التهريب.

(4) يشترط أن يكون الموظفون الخبراء الذين سيتم توظيفهم في المؤسسات الوسيطة المعتمدة حاصلين على الحد الأدنى من الدرجة الجامعية.

(5) يجب أن يكون الموظفون المتخصصون الذين سيتم توظيفهم في المؤسسات الوسيطة المعتمدة قد حصلوا على مستوى C على الأقل في اختبار إجادة اللغة الأجنبية الذي عقدته رئاسة مركز التقييم والاختيار والتنسيب في غضون خمس سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب. يتم قبول مستندات نتيجة الامتحان على أنها معادلة لامتحان تحديد مستوى اللغة الأجنبية من قبل رئاسة مركز التقييم والاختيار والتنسيب.

(6) إذا كانت الحاجة إلى مترجم في لغات غير اللغات المحددة غير معروفة من قبل الموظفين الخبراء ، يتم توفير خدمات الترجمة من قبل مؤسسات وسيطة أو يتم توظيف مترجمين فوريين من أجل عدم تعطيل الخدمة.

(7) بالنسبة للموظفين الخبراء الذين سيتم توظيفهم في مؤسسات وسيطة مرخصة ، يلزم إكمال التدريب الذي ستقدمه المديرية العامة أو المؤسسات والمنظمات ذات الصلة التي يتم تحديد نطاقها ومحتواها من قبل المديرية العامة ومعتمدة من قبل الإدارة العامة. المديرية العامة ، على أبعد تقدير خلال سنة واحدة من تاريخ البدء.

(8) يجب أن يتمتع ضابط الأمن الخاص بالمؤهلات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.

(9) لا يجوز تعيين الموظفين العاملين في أي مؤسسة وسيطة مرخص لها في نفس الوقت في مؤسسة وسيطة أخرى معتمدة.

(10) لا يجوز توظيف الأشخاص الذين يعتبرون أن لديهم مساوئ فيما يتعلق بالنظام العام أو السلامة العامة في مؤسسات وسيطة مرخصة. في هذا السياق ، يمكن للمديرية العامة إجراء البحوث اللازمة.

واجبات المدير المسؤول

المادة 11 – (1) تكون واجبات المدير المسؤول كما يلي:

أ) التأكد من أن جميع أنواع الوثائق التي تقدم للجهات ذات العلاقة معدة بشكل واضح ودقيق وشفاف وموثوق وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

ب) ضمان بيئة أمنية مناسبة والالتزام بالسرية أثناء العمل والمعاملات.

ج) لضمان التنسيق بين الموظفين.

ç) الإشراف على أعمال ومعاملات الموظفين.

د) التواصل مع الجهات ذات العلاقة.

ه) التوقيع / الموافقة على جميع أنواع الوثائق لتقديمها إلى الجهات المختصة.

انشاء فرع

المادة 12 – (1) يجوز لشركات السمسرة المعتمدة فتح أكثر من فرع. حيثما يمكن أن تعمل الفروع ، يتم تحديد عددهم وظروفهم المادية وعدد الموظفين في العقد الذي سيتم توقيعه مع المؤسسات الوسيطة المعتمدة.

(2) يمكن أيضًا لمؤسسات الوسيط المرخص لها تلقي الطلبات في البلدان التي تحددها الوزارة وفقًا للقانون رقم 6102 وتشريعات الدولة ذات الصلة.

الفصل الرابع

واجبات والتزامات ومراجعة بيوت السمسرة المصرح لها

واجبات المؤسسات الوسيطة المعتمدة

المادة 13 – (1) واجبات المؤسسات الوسيطة المعتمدة هي كما يلي:

أ) لتلقي طلبات الأجانب ، لإرسال المستندات إلى مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة في غضون سبعة أيام عمل بعد التسليم الكامل والكامل للمستندات المتعلقة بالطلب.

ب) إبلاغ المتقدمين بحقوقهم والتزاماتهم والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأعمال والإجراءات المتعلقة بالطلب خلال المهلة المحددة.

ج) التحقق من دقة المعلومات المعلنة من قبل مقدم الطلب وما إذا كانت المستندات المقدمة عرضة للتزوير.

ç) تسليم وثيقة تصريح الإقامة للأجانب الذين تمت الموافقة على طلباتهم لمقدم الطلب.

د) الاحتفاظ ببيانات إحصائية عن مجال العمل الذي تحدده المديرية العامة وإحالتها بانتظام إلى المديرية العامة.

هـ) تقديم اقتراحات وطلبات المتقدمين بخصوص مجال عمل المديرية العامة في تقرير إلى المديرية العامة.

و) تسليم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهات ذات العلاقة والمديرية العامة فيما يتعلق بمجال عملهم في الوقت المناسب.

ز- القيام بأمور أخرى تحددها المديرية العامة فيما يتعلق بمعاملات الأجانب ، إذا لزم الأمر.

مسؤوليات المؤسسات الوسيطة المعتمدة

المادة 14 – (1) تعلن شركات السمسرة المصرح لها على الفور أنها تفقد شرطًا واحدًا على الأقل من شروط الحصول على شهادة تفويض ضمن نطاق المادة 6 ، أو أن المدير المسؤول قد توقف عن العمل أو أن توظيف هذا الخبير هو تم إنهاؤه لأي سبب من الأسباب ، في الحالات التي يتم فيها تعيين خبير واحد في مؤسسات وسيطة مرخصة ، فإنه ملزم بإخطار الوزارة بالتغييرات المتعلقة بالقضايا الأخرى ضمن نطاق المادة 10 في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ التغيير.

(2) مؤسسات الوسيط المعتمد والموقعون مسؤولون عن دقة المعلومات الواردة في جميع أنواع الوثائق التي يجب تقديمها إلى السلطات المختصة. في حالة اكتشاف التزوير من قبل مؤسسات وسيطة مرخصة في المستندات المقدمة من المتقدمين ، يتم تقديم شكوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين ، كما يتم إبلاغ مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة.

(3) في أي مرحلة من مراحل الطلب ، إذا تم الكشف عن حالة خاضعة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من قبل المؤسسات الوسيطة المصرح لها ، يتم تقديم شكوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين ويتم إبلاغ إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة.

(4) مؤسسات الوسيط المصرح لها ملزمة بضمان مشاركة موظفيها الخبراء في التدريبات التي تنظمها المديرية العامة أو المؤسسات والمنظمات ذات الصلة التي تراها المديرية العامة مناسبة.

(5) تلتزم مؤسسات الوسيط المصرح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بأمن البيانات وضمان سرية البيانات الشخصية للأجانب وفقًا للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في القانون رقم 6698 والتشريعات ذات الصلة.

(6) مؤسسات الوسيط المرخص لها وموظفوها ؛ وهي ملزمة بأداء واجباتها بشكل كامل ووفقًا للمسائل المحددة في القانون والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن المديرية العامة.

(7) يتم تسجيل جميع الأعمال والخدمات التي يتم إجراؤها في إطار التعليمات والتوصيفات الوظيفية التي أعدتها المؤسسات الوسيطة المعتمدة وقائمة خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي لشهر كامل للموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة المعتمدة. يتم توفير هذه السجلات أثناء عمليات التفتيش التي يتعين إجراؤها في المؤسسات الوسيطة المرخصة من قبل الوزارة أو المديرية العامة.

(8) في العقود المبرمة بين مؤسسات الوسيط المرخص لها ومقدمي الطلبات ؛ المعلومات المتعلقة بالخدمة التي سيتم تقديمها ، لا يوفر الطلب المقدم إلى المؤسسات الوسيطة المعتمدة حقًا مطلقًا للحصول على تصريح الإقامة ، أو معلومات عن نوع الطلب ونطاقه وتقييمه وإتمامه ، ورسوم الخدمة ، ومدة العقد ، وإنهاء العقد واللوائح المتعلقة بتسوية المنازعات. يجب أن يتم العقد بلغتين مختلفتين على الأقل ، إحداهما التركية ، باللغة الأم لمقدم الطلب أو بلغة يعتبرها الطرفان مناسبة.

(9) أثناء عمليات التفتيش التي تجريها الوزارة أو المديرية العامة ، تبقى المعلومات والوثائق المطلوبة ووحدة الخدمة جاهزة للتفتيش.

إنشاء وإعادة توجيه وأرشفة الملفات من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة

المادة 15 – (1) تلتزم بيوت السمسرة المرخص لها بإعداد ملف نيابة عن كل متقدم أجنبي في إطار الإجراءات والمبادئ التي تحددها المديرية العامة.

(2) يتم وضع جميع أنواع المستندات التي تعدها مؤسسات وسيطة معتمدة في الملف بما في ذلك الاسم واللقب والتوقيع الأولي / التوقيع للموظفين الخبراء الذين أعدوا المستند.

(3) يجب إرفاق نسخة من العقد الموقعة من قبل المؤسسات الوسيطة المفوضة مع مقدم الطلب بالملف مع المستند المعد وفقًا للقانون رقم 213.

(4) يتم إرسال المستندات الموجودة في ملف الطلب الذي أعدته المؤسسات الوسيطة المعتمدة إلى السلطات المختصة من خلال النظام وفي بيئة مادية.

(5) يتم أرشفة القائمة المتعلقة بالوثائق المدرجة في الملف الذي سيتم تقديمه إلى السلطات المختصة والموظفين الذين أعدوا المستندات والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ، وإذا طلب ذلك ، يتم إرسالها إلى المديرية العامة أو مديرية إدارة الهجرة في خمسة أيام عمل.

(6) في حالة توقف أنشطة المؤسسات الوسيطة المرخص لها لأي سبب من الأسباب ، يتم تحويل الملفات المؤرشفة على الفور إلى المديرية العامة أو مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة اعتبارًا من تاريخ انتهاء النشاط.

تدقيق المؤسسات الوسيطة المعتمدة

المادة 16 – (1) تشرف الوزارة أو المديرية العامة على مؤسسات الوسيط المرخص لها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه اللائحة والمسائل الواردة في العقد الذي سيتم توقيعه مع المؤسسات الوسيطة المعتمدة.

(2) يتم التفتيش من قبل المفتشين المدنيين أو من يتم تكليفهم من قبل المديرية العامة.

(3) مؤسسات الوسيط المصرح لها ملزمة بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في نطاق المراجعة على الفور وفتحها للفحص.

(4) تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة إلى الوزارة أو المديرية العامة خلال سبعة أيام عمل بعد طلب الوزارة أو المديرية العامة للمعلومات والمستندات المطلوبة. إذا لم يتم تقديمه خلال هذه المدة ، يتم الإبلاغ عن العذر بشأن الحالة على الفور. ربما لا يمكن أن تتجاوز هذه الفترة ثلاثين يوم عمل.

(5) إذا تم الكشف عن مشكلة قابلة للتصحيح نتيجة للتدقيق ، يتم منح ثلاثين يوم عمل للمؤسسة الوسيطة المعتمدة للتصحيحات ذات الصلة.

القسم الخامس

تعليق وإلغاء ومنع تحويل شهادة التفويض

تعليق شهادة التفويض ونتائجها

المادة 17 – (1) شهادة الترخيص ؛

أ) في حالة ضياع شرط واحد على الأقل من شروط الحصول على شهادة التفويض ، باستثناء البند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة 6 ، أو تبين لاحقًا أن شروط الحصول على شهادة التفويض ليست كذلك. التقى ، بناءً على إخطار المؤسسات الوسيطة المخولة أو تحديد الموقف ،

ب) في الحالات التي يتم فيها تعيين المدير المسؤول أو خبير واحد في مؤسسات وسيطة مرخصة ، بناءً على إخطار المؤسسات الوسيطة المصرح لها أو تحديد الموقف ، في حالة توقف هذا الخبير عن العمل لأي سبب من الأسباب ،

ج) باستثناء الفقرة الفرعية (ب) ، في حالة توقف الموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة المرخص لها عن العمل لأي سبب من الأسباب ، في حالة عدم تعيين موظفين جدد خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطار المؤسسات الوسيطة المصرح لها أو القرار حسب الحالة،

ç) إذا تقرر أن الموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة المرخصة لا يستوفون الشروط المطلوبة في نطاق المادة 10 ولم يتم إنهاء عقد العمل الخاص بالموظفين المذكورين بناءً على إخطار الوزارة ،

د) إذا كان هناك تغيير فيما يتعلق بالمسائل المعلنة في نطاق المادة 7 وتقرر أن هذا التغيير لم يتم إخطاره من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ التغيير ،

هـ) إذا لم يتم تسليم المستندات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 في الوقت المناسب ،

و) في حالة عدم دفع حصة رسوم الخدمة التي يتعين دفعها من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة في الوقت المناسب أو إذا تم تحديد أن حصة رسوم الخدمة قد تم دفعها بأقل من اللازم ،

ز) إذا تقرر أن طلب مقدم الطلب ، الذي ليس ضمن الولاية القضائية ، قد تم استلامه بوسائل احتيالية ،

علقت على الفور.

(2) إذا لم يتم تسليم المستندات المقدمة من المتقدمين إلى المؤسسات الوسيطة المرخص لها لتقديمها إلى السلطات المختصة في الوقت المناسب ، أو إذا تم اكتشاف أن النقص في المستندات المقدمة لم يكتمل خلال الوقت المحدد بسبب السبب الناشئ عن المؤسسات الوسيطة المرخصة ، يتم إرسال إخطار كتابي إلى المؤسسات الوسيطة المصرح لها بتعليق شهادة التفويض. إذا لم يتم تصحيح الموقف في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار ، يتم تعليق شهادة التفويض.

(3) إذا تقرر أن رسوم الخدمة أقل أو أكثر من رسوم الخدمة التي تحددها الوزارة في نطاق المادة 22 ، يتم تعليق شهادة التفويض للمؤسسات الوسيطة المعتمدة. من الضروري إعادة رسوم الخدمة الزائدة المستلمة من مقدم الطلب في غضون أسبوع واحد بعد تحديد هذا الوضع ، بالإضافة إلى المصلحة القانونية.

(4) لا يمكن لشركات السمسرة المعتمدة التي تم تعليق شهادات التفويض فيها قبول الطلبات الجديدة. ومع ذلك ، يتم إرسال المستندات المتعلقة بالطلبات المقدمة قبل تاريخ التعليق إلى المديرية الإقليمية أو المديرية لإدارة الهجرة. سيتم إرجاع رسوم الخدمة المستلمة للتطبيق الذي لم يتم تسليم مستنداته خلال الموعد النهائي أو الذي لم يكتمل نقصه إلى مقدم الطلب مع المصلحة القانونية من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة. على أي حال ، تتخذ المديرية العامة الإجراءات اللازمة لمنع الأجنبي من الوقوع ضحية.

إلغاء شهادة التفويض ونتائجها

المادة 18 – (1) في التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا للمادة 16 ، لا يتم تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في غضون المهلة الزمنية ، إذا تم الكشف عن عدم المطابقة نتيجة للتفتيش أو كان غير قابل للتصحيح نتيجة يتم إجراء التدقيق أو التصحيحات اللازمة خلال الفترة ، وتقدم شهادة التفويض معلومات ووثائق خاطئة بعد ذلك ، ويتم إلغاء شهادة التفويض من المؤسسات الوسيطة المعتمدة المتفق عليها.

(2) تُلغى شهادات التفويض لمؤسسات الوسيط المرخص لها التي يتبين أنها تمارس أنشطة تشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام في نطاق الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة الأولى من المادة 6.

(3) إذا تعذر تصحيح أوجه القصور التي تسببت في التعليق من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة في غضون 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار الإيقاف ، يتم إلغاء شهادة التفويض.

(4) أي وثيقة تقدم إلى السلطات المختصة من قبل مؤسسات الوسيط المرخص لها تعتبر سارية المفعول حتى يثبت خلاف ذلك. في حالة الكشف عن الاحتيال في هذه المستندات وتقرر حدوث هذا الاحتيال بسبب عدم العناية الواجبة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، يتم إلغاء شهادة التفويض.

(5) إذا تقرر أن تزوير المستندات التي قدمها مقدم الطلب إلى المؤسسات الوسيطة المعتمدة يتم من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، يتم إلغاء شهادة التفويض وتقديم شكوى جنائية.

(6) مع تعليق شهادة التفويض وعدم الإخطار بالحالات التي يجب تعليقها ، يتم إلغاء شهادة التفويض ثلاث مرات في السنة.

(7) إذا كانت المعلومات والوثائق الكاذبة المقدمة بشأن الموظفين في نطاق المادة 10 نشأت بسبب عدم العناية الواجبة من قبل المؤسسات الوسيطة المرخص لها ، يتم إلغاء شهادة التفويض. لا يمكن توظيف الأفراد المشاركين في التحريف في مؤسسات وسيطة مرخصة مرة أخرى.

(8) إذا طلبت مؤسسات وسيطة مرخصة ، يتم إلغاء شهادة التفويض في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.

(9) إذا ثبت وجود مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 20 والفقرة الثانية من المادة 22 تلغى شهادة التفويض.

(10) في حالة كون المؤسسات الوسيطة المصرح لها التي ألغيت شهادة تفويضها شركات مساهمة ، فإن أعضاء مجلس الإدارة ، في حالة شركة ذات مسؤولية محدودة ، وشركائها المسؤولين والمديرين المسؤولين عن التمثيل والإدارة ، وفي حالة الشراكة المحدودة ، فإن الشركات التي تكون الشراكة المحدودة فيها شركة ذات مسؤولية محدودة من تاريخ إلغاء شهادة التفويض. ولا يمكنهم التقدم للحصول على شهادة تفويض لمدة عامين ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص العمل في أي شركة مرخصة. مؤسسة وسيطة.

(11) في حالة إلغاء شهادة التفويض ، يتم إرجاع رسوم الخدمة المستلمة للطلبات غير المكتملة ، باستثناء رسوم الخدمة للتطبيق المكتمل ، إلى مقدم الطلب مع المصلحة القانونية من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة. على أي حال ، تتخذ المديرية العامة الإجراءات اللازمة لمنع الأجنبي من الوقوع ضحية.

استرداد الوديعة

المادة 19 – (1) شريطة أن يكون موثقًا أن جميع الالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بين المؤسسات الوسيطة المعتمدة ومقدمي الطلبات قد تم الوفاء بها من قبل مؤسسات وسيطة مرخصة ؛

أ) تاريخ إلغاء شهادة التفويض وفقًا لطلب المؤسسات الوسيطة المعتمدة خلال فترة صلاحية شهادة التفويض ، باستثناء الطلبات المقدمة بعد قرار الإيقاف ،

ب) في حالة عدم تقديم طلب تمديد التفويض ، انتهاء فترة شهادة التفويض ،

ج) موعد الإخطار بالقرار في حال تقييم طلب تمديد شهادة التفويض سلباً.

سيتم رد الوديعة في غضون شهرين من البداية.

(2) باستثناء الحالات المحددة في الفقرة الأولى ، في حالة إلغاء شهادة التفويض ، يتم تسجيل الضمان المستلم كإيراد للخزينة.

(3) في حالة إجراء تحقيق أو ملاحقة من قبل السلطات القضائية بشأن الأعمال والمعاملات التي تدخل في نطاق هذا النظام على الموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة المرخص لها ، لا يتم رد مبلغ التأمين إلا بعد التحقيق أو الملاحقة. انتهى.

منع تحويل شهادة التفويض

المادة 20 – (1) لا يمكن تأجير أو نقل شهادة التفويض تحت أي ظرف من الظروف.

القسم السادس

أحكام متنوعة وختامية

سياسة خاصة

المادة 21 – (1) السرية ضرورية في جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالأجانب.

(2) لا يمكن للأفراد المسؤولين عن تنفيذ هذه اللائحة الكشف عن أي معلومات ووثائق وأسرار شخصية حصلوا عليها أثناء واجباتهم إلى أي شخص آخر غير المصرح لهم ، ولا يمكنهم استخدامها لصالح أنفسهم أو لأطراف ثالثة ، حتى لو كانت واجباتهم انتهى.

بدل الخدمة

المادة 22 – (1) يتم تحديد رسوم الخدمة التي يتم تحصيلها من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة من المتقدمين ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة والضرائب من نفس الطبيعة ، من قبل الوزير ويتم نشرها على الموقع الرسمي للمديرية العامة في يناير من كل عام.

(2) لا يُطلب أي رسوم أو مزايا من المتقدمين بخلاف رسوم الخدمة للأعمال والمعاملات التي سيتم تنفيذها في نطاق هذه اللائحة من قبل مؤسسات وسيطة مرخصة.

(3) إذا تمت الموافقة على الطلبات بشكل سلبي من قبل المديريات الإقليمية أو المحلية لإدارة الهجرة ، فلا يمكن لمقدم الطلب أن يطلب استرداد رسوم الخدمة من المؤسسات الوسيطة المعتمدة.

(4) يتم إيداع عشرين بالمائة من رسوم الخدمة المستلمة من المتقدمين الذين يتم تسليم مستنداتهم في إطار العقد الموقع بين الوزارة والمؤسسات الوسيطة المعتمدة ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة والضرائب ذات الطبيعة نفسها ، مباشرة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة في الحساب الذي تحدده الوزارة في اليوم المحدد من كل شهر.

(5) يحق لرئيس الجمهورية تسجيل نصيب رسوم الخدمة على الرسم البياني المميز (ب) من الموازنة العامة كدخل خاص وتخصيص هذه المبالغ كدخل خاص في مخططات موازنة الوزارة ذات الصلة.

تنبيه

المادة 23 – (1) في الإخطارات التي يتم إرسالها إلى المؤسسات الوسيطة المصرح لها ، يتم أخذ حساب REM المعلن من قبل المؤسسات الوسيطة المصرح لها في نطاق المادة 7 في الاعتبار. في حالة عدم وجود حساب REM ، يتم تنفيذ إجراءات الإخطار وفقًا لأحكام قانون الإخطار رقم 7201 بتاريخ .

هل ترغب في شراء شقة في اسطنبول

نحن في خدمتكم

اضغط هنا للتحدث المباشر مع خدمة العملاء عبر الواتساب

Blogs
What's New Trending

Related Blogs